نشرت أرقام الاستثمارية يوم الأحد بتاريخ 25 رمضان 1444هـ الموافق 16 أبريل 2023م، عن طرح هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مسودات ثلاث لوائح للمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستطلاع مرئيات العموم حولها في موعد أقصاه 21 مايو مقبل، تضمنت مشروع لائحة الشركات، ومشروع لائحة الضرائب والجمارك، ومشروع لائحة العمل.
وتهدف لائحة الشركات إلى تنظيم مجالات العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة وتوفير الميز التنافسية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتضمنت لائحة الشركات أن تكون الشركة التي يتم تأسيسها وفقاً للائحة ذات مسؤولية محدودة، وتُعد وفقاً لأحكام اللائحة سعودية الجنسية، كما أجاز مشروع اللائحة أن تتألف الشركة من شخص واحد، أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد.
ونص مشروع اللائحة بأنه على المنشآت القائمة وفقاً لتشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها للخضوع لأحكام هذه اللائحة بعد مرور 12 شهًرا من تاريخ العمل بها، ما لم تمدد تلك المدة بقرار من الهيئة.
فيما تهدف لائحة الضرائب والجمارك إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالشؤون الضريبية والجمركية والإعفاءات والحوافز في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسري اللائحة على المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، كما تسري أحكام النظام الضريبي والنظام الجمركي -بحسب الحال- في كل ما لم يرد به نص خاص ضمن أحكام هذه اللائحة.
وتطبق الإعفاءات والحوافز الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة العشرين من التنظيم وفقاً للشروط والأحكام والمدد الواردة فيها على الأنشطة المؤهلة للمستثمر حسب كل منطقة اقتصادية خاصة.
ونص مشروع اللائحة على أنه مع مراعاة الإعفاءات والحوافز لكل منطقة، ينطبق على المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المستثمرين داخل نفس المنطقة أو بين المستثمرين في مناطق مختلفة متى ما توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي.
2- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.
كما نص على أنه مع مراعاة الإعفاءات والحوافز لكل منطقة، تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها من خارج المملكة إلى المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة متى ما توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي.
2- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.
ويتم تسجيل المستثمرين داخل المناطق الاقتصادية الخاصة لدى الجهة المختصة وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الضريبي المعني والدليل الإجرائي التفصيلي الوارد ضمن المادة 30 من هذه اللائحة.
وأخيرا مشروع لائحة العمل التي تهدف إلى تنظيم مجالات العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة حيث تسري أحكام اللائحة على جميع المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة، وعلى كل عقد عمل يلتزم العامل بمقتضاه بالقيام بعمل داخل أي من المناطق الاقتصادية الخاصة لصالح منشأة مسجلة في المنطقة.
فيما تسري أحكام نظام العمل واستثناءاته على جميع العمالة والمنشآت، ويستثنى من ذلك ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، كما تسري أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على كافة المنشآت.
وبخصوص نسب التوطين، نصت اللائحة على أنه تضع الجهة المعنية -بعد الحصول على موافقة الهيئة – برامج وضوابط لرفع نسب التوطين في المنطقة الاقتصادية الخاصة، على أن يراعى في ذلك خصوصية المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأهدافها، واحتياجاتها، والحوافز البشرية الممنوحة لها، كما تحدد الأداة النظامية الُمنشأة للمنطقة الاقتصادية الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق الصلاحيات الواردة في نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة في التنظيم نسب العمالة غير السعودية المسموحة فيها.