يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التـــي تحملها (سددها) قبـــل تاريخ سريان تسجيله لغايات ضريبة القيمة المضافة. وعلى حسب الحال، فـــإن ذلك يتم على السلع والخدمـات التي يتـــم تلقيها لغرض استخدامها في سياق ممارسـة النشـاط الاقتصادي (الى الحد الذي يمكنه من إجراء التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات البينية والتوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنهـــا تمت فـــي المملكة).
ويخضـــع حـق الخصم على ضريبة المدخلات المســـددة قبل تاريخ سريان التسـجيل لشروط ومعايير محددة.
وقـــد نصت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على الشروط الآتية فيما يخص خصـم ضريبة المدخلات المســـددة قبل تاريخ التسجيل:
- تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
- عدم استهلاك الأصول الرأسمالية كليا قبل تاريخ التسجيل.
- عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل.
- تلقي الخدمات خلال فترة زمنية معينة قبل تاريخ التسجيل وفقا لما تحدده كل دولة عضو.
- عـــدم خضـــوع السلع والخدمـات لأي قيد مـــن القيود المرتبطة بحق الخصم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحملها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، على أن:
- أن يتم شراء الخدمات لغرض استخدامها في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي.
- لم يتـــم توريد الخدمات إلى شخص آخر ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
- لا تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم. (الدليل الإرشادي الخاص “خصم ضريبة المدخلات“)