اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة التعديل الذي أجراه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 12 “ضرائب الدخل” والقسم 29 من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا التعديل إلى منح استثناء للمنشآت من تطبيق متطلبات إثبات الضرائب المؤجلة أو الإفصاح عنها عندما تنتج عن تطبيق قوانين ضريبية قد تفرضها الدول المشاركة فيما يعرف بـوثيقة “الإصلاح الضريبي الدولي—القواعد النموذجية للركيزة الثانية” التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي “OECD”. وفي المقابل يفرض التعديل متطلبات إفصاح بشأن تطبيق المنشأة الاستثناء، ومبلغ ضريبة الدخل الناشئ عن تطبيق القوانين ذات الصلة بوثيقة الإصلاح الضريبي الدولي، ومعلومات أخرى ذات صلة بتلك القوانين عند إصدارها وقبل تطبيقها.
وقد سبق أن علقت الهيئة ممثلة بمجلس معايير المحاسبة على مشروع التعديل المشار إليه أعلاه، وأبدت الهيئة موافقتها على الاستثناء المقترح للمبررات التي نص عليها مشروع التعديل، إلا أن الهيئة أبدت عدداً من الملاحظات على تفاصيل الإفصاحات المقترحة، حيث رأت أن تلك الإفصاحات غير محددة بشكل يساعد على التطبيق المتسق المحقق للمقارنة بين المنشآت، بالإضافة إلى أن بعض الإفصاحات المقترحة تحتاج إلى مزيد بيان لتوضيح المستوى الذي تنطبق عليه وبخاصة أن الضريبة قد تصنف على المستوى الموحد على أنها ضريبة دخل في حين أنها قد تكون ضريبة أخرى على مستوى الشركات التابعة. وقد استجاب المجلس للمرئيات الواردة بشأن هذه الفقرة، وقام بإعادة صياغتها بشكل يستجيب للمرئيات الواردة.
ويمكن الاطلاع على هذا التعديل من خلال الضغط هنا