نشرت عكاظ يوم الجمعة بتاريخ 6 شعبان 1445هـ الموافق 16 فبراير 2024م، كشفت القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في السعودية، التي يتم تأسيسها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة وينطبق عليها مفهوم نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، أنها تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فمع مراعاة شروط وقيود القواعد الضريبية، فإن المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقاً لهذه اللوائح الضريبية تنطبق فقط على المقرات الإقليمية، ولا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في السعودية، باستثناء الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 1445/4/28 الموافق 2023/11/12 على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد.
المادة «3»: ضريبة الدخل واستقطاع الضريبة
وتُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن وزارة الاستثمار الحوافز الضريبية الآتية: ضريبة الدخل بنسبة «صفر بالمائة» على الدخل المؤهل، ضريبة الاستقطاع بنسبة «صفر بالمائة» على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: (توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي).
ولا يسري الإعفاء من «ضريبة الاستقطاع» في أي من الحالات التالية: (إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة. حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة «12» من هذه القواعد الضريبية، ويتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة وفقاً للأنظمة الضريبية ذات الصلة في السعودية، وتسري على المقر الإقليمي أحكام الاتفاقيات النافذة في السعودية والالتزامات الدولية.
وبحسب المادة «4»: تُمنح الحوافز الضريبية الواردة أعلاه للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل وزارة الاستثمار لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي: 1- انقضاء فترة 30 عاماً. 2- توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
وفي ما يتعلق بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية، نصت المادة «5» على أنه دون الإخلال بمعايير التأهيل التي تحددها وزارة الاستثمار، على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية: أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من وزارة الاستثمار، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص. أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في السعودية. أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.
كما يجب على المقر الإقليمي أن يتكبد نفقات تشغيلية في السعودية مناسبة لممارسة أنشطته. أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في السعودية. أن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في السعودية. أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي. أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهماتهم ومسؤولياتهم.
وشددت القواعد على ضرورة أن يسجل المقر الإقليمي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة. وأن يقدم الإقرارات الضريبية والزكوية وفقا لأحكام الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً سنوياً باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقاً للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية.
وفي ما يخص الدفاتر والسجلات، أوجبت المادة «8» على المقر الإقليمي إعداد الحسابات والاحتفاظ بها لكل سنة ضريبية طيلة مدة ترخيصه، بما في ذلك السنة الضريبية الجزئية التي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص مقر إقليمي وتنتهي في اليوم الأخير للسنة الضريبية لذلك الكيان، وفي حال قيام المقر الإقليمي بأنشطة غير مؤهلة في أي وقت خلال السنة الضريبية، يجب أن يحتفظ بحسابات منفصلة للأنشطة غير المؤهلة، ويجب أن يتم تخصيص الدخل للأنشطة المؤهلة كما لو كانت مستقلة عن الأنشطة الأخرى للمقر الإقليمي.
المادة «9»: الرقابة والفحص
يحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك القيام بجميع مهماتها التنظيمية والتنفيذية الممنوحة لها نظاماً، بما في ذلك الحصول على المعلومات وإجراء التقييمات والفحوصات والتدقيق على المقرات الإقليمية في السعودية وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة، كما تقوم الهيئة بالرقابة والتحقق من استيفاء المقرات الإقليمية للمتطلبات الاقتصادية الفعلية سنوياً، في حين يجوز للمقر الإقليمي تقديم طلب للحصول على قرار تفسيري من الهيئة لتقديم تفسير أو توضيح بشأن المسائل الضريبية المتعلقة بهذه القواعد الضريبية والأنظمة الضريبية في السعودية.
وفي حال عدم تقيد المقر الإقليمي بمتطلبات الأنظمة الضريبية والزكوية، فتُفرض عليه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، كما يحق للمقر الإقليمي الاعتراض على الربط وإعادة الربط عليه والعقوبات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وله الحق بالاستئناف والتظلم بالطرق المنصوص عليها بالأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.
ونصت المادة «11» على أنه -بما لا يخل بالعقوبات الواردة في الأنظمة الضريبية- في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها 90 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم التصحيح يتم العمل وفق الآتي:
1- إيقاع غرامة قدرها 100,000 ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
2- في حال عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 400,000 ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
3- في حال استمرار المخالفة بعد فرض الغرامة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار تعليق الحوافز الضريبية.
المادة «12»: التجنب الضريبي
شددت القواعد على ضرورة التزام المقر الإقليمي بتعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً) رقم (6-1-19) وتاريخ 1440/5/25 الموافق 2019/1/31 وأي تعديلات تطرأ عليها، كما يجب عليه التحقق من أن جميع المعاملات مع الأشخاص المرتبطين به تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد. ويجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار- إلغاء الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي في أي من الحالات التالية: 1- قيام المقر الإقليمي عمداً بتقديم معلومات أو إقرارات خاطئة أو مضللة إلى الهيئة. 2- قيام المقر الإقليمي عمداً بتطبيق هذه القواعد بشكل خاطئ، أو أساء استخدام الحوافز الضريبية للاستفادة أو مساعدة آخرين في الاستفادة من الحوافز الضريبية على الأنشطة غير المؤهلة وغير المرخصة من وزارة الاستثمار. 3- قيام المقر الإقليمي بتقديم مدفوعات لأشخاص غير مقيمين نيابة عن أشخاص غير مؤهلين للحصول على الحوافز الضريبية.
وفي حال تم إلغاء الحوافز الضريبية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربط الضريبي وتطبيق الغرامات السارية وفقاً للأنظمة الضريبية في ما يتعلق بالسنوات الضريبية التي تتحقق فيها الحالات المذكورة، كما تسري على المقر الإقليمي كافة الأحكام الخاصة بالتجنب والتهرب الضريبي المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
ولأغراض جميع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الأخرى التي تكون السعودية طرفاً فيها، تُعتبر المقرات الإقليمية من المقيمين في المملكة إلى الحد الذي يستوفون فيه متطلبات الإقامة في نظام ضريبة الدخل.
ويخضع المقر الإقليمي لكافة الأنظمة الضريبية والزكوية، ما لم ينص المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 1445/4/28 الموافق 2023/11/12، صراحة على خلاف ذلك، وتصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إرشادات مفصلة أو مواد توضيحية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه القواعد الضريبية، فيما تسري هذه القواعد الضريبية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.