لا يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات في حال خسارة السلع أو تلفها أو سرقتها.
وبهدف الحد مـــن أي محاولة للاحتيال ومنعاً للشك، تضمنت اللائحة التنفيذية نصاً على أنـــه يتوجب الإقرار عن السلع التي حصل عليها الخاضع للضريبة وتمت خسارتها أو تلفها أو سرقتها بذات الطريقة التـــي يتم الإقرار عنها في الدفاتر والسجلات المحاسـبية لديه وذلك لإثبات ودعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع.
للهيئة أن تطلـب إثباتات إضافية تتعلق بالخسارة أو التلف أو السرقة وتتضمن على ســبيل المثال تقرير الشرطة ومستندات التأمين.
مثال: في شهر أغسطس 2020م، قامت شركة الحسام لأعمال الميكانيكا بشراء (50) مصباح اضاءة سيارة لاستعمالها في تصليح السيارات وبسـعر (50) ريال سعودي لكل وحدة – لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. بلغ مجموع الشراء هو 2,875 ريال سعودي (2,500 + 375 ضريبة قيمة مضافة). بعد أســـبوعين، قام عامل بإسقاط مجموعة من المصابيح سهواً ولم تعد صالحة للاستعمال. ولم يكن هناك تأمين على هذه الوحدات.
قامت الشركة بتسجيلها كمواد تالفة بعد موافقة الإدارة في دفاترها المحاسبية. وعليه، يمكن لشركة الحسام خصم ضريبة القيمة المضافة (375 ريال) المفروضة على شراء الوحدات التالفة في الإقرار الضريبي. (الدليل الإرشادي الخاص “خصم ضريبة المدخلات“)