يجب أن تتضمن كل فاتورة ضريبية صـــادرة عن توريد خاضع للضريبة تاريخ القيـام بالتوريد (تاريـــخ التوريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة). يحـدد تاريـــخ التوريد التاريخ الذي ينشأ فيه استحقاق ضريبة القيمة المضافة، وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة:
«تـــستحق الضريبـــة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو فـــي تاريخ إصدار الفاتـــورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيـــاً أو كليا وفي حدود المبلغ المسـتلم، أيهم أســـبق».
يحـدد تاريـــخ التوريـد الفترة الضريبية التي سـيتم الإقرار فيهـــا عن التوريـد. وبما أن لـــكل توريد تاريخ استحقاق ضريبـة مختلــف، فإنه يتم سداد ضريبة القيمة المضافة مـــن قبل المـورد للهيئة عند القيام بتقديم الإقرار(عند استحقاق ضريبة القيمة المضافة عن الفتـرة كاملة).
فـــي الحالات الاعتيادية، يكون التاريـــخ الفعلي لتوريد ســـلع أو خدمات هـــو تاريخ تسـليم السـلع أو اكتمال أداء الخدمــات. ولكن، هنالك بعض القواعـد الخاصة لتاريخ التوريـد ضمن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية.
مثال: تقـــوم الطبيبة نورة، بتقديم خدمات استشارات طبيـــة. تعتبر الاستشارة الطبية بأنها لمرة واحـدة وعليـــه فإن تاريـــخ التوريد هـــو تاريخ القيام بالاستشارة.