هو ان يعد المورد انه ورد السلع أو الخدمات التي تصرف فيها قد ورِّدت افتراضيًا، وبناءً على ذلك تفرض الضريبة على هذا التوريد المفترض، علمًا بأن الخاضع قد لا يكون استلم مقابلًا لهذه السلع أو الخدمات، لكن ليس من حق الخاضع أن يسقط حق الدولة في هذه الضريبة.
تفرض ضريبة التوريد المفترض في حال كان الشخص الخاضع للضريبة قد خصم ضريبة المدخلات عن هذه السلع أو الخدمات.
ويعد تصرف الخاضع بأي مما يلي توريدًا مفترضًا:
- التنازل عن السلع لغير غايات النشاط، سواءً بمقابل أو بدون.
- تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة.
- الاحتفاظ بالسلع بعد توقف النشاط.
- توريد السلع دون مقابل مالم يكن التوريد في سياق العمل، كعينات الهدايا ذات القيمة الزهيدة.
- استخدام سلعًا تشكل جزاءً من الأصول استخداماً شخصيًا.
- توريد خدمات دون مقابل.
في حال خصم الشخص الخاضع للضريبة جزءًا فقط من ضريبة المدخلات عند شراء السلع والخدمات أو عند استيراد السلع المرتبطة مباشرة بأي توريد مفترض، فسوف يتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث يعكس القيمة النسبية لضريبة القيمة المضافة التي تم خصمها.
وأيضًا هنالك توريدات أعفتها تشريعات القيمة المضافة التي تكون دون مقابل وبذلك فإنها لا تعد توريداً مفترضًا يفرض عليه ضريبة وفقًا للحالات التالية:
- إذا قام الشخص الخاضع بتوريد هدايا وعينات بغرض الترويج لنشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل من الهدايا أو العينات التي وردها دون مقابل مبلغ (200) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة لكل شخص عن كل سنة تقويمية. ويتجاهل توريدات السلع والخدمات التي تتم بين أعضاء المجموعة الضريبية، حيث انها تُعامل كشخص واحد وبناءً على ذلك فإنه لا يمكنها القيام بالتوريد لنفسها، وبالتالي فإن التوريدات من أحد الأعضاء الى عضو آخر يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
- ونفس الحالة السابقة إذا قام الخاضع بتقديم هدايا لموظفيه شريطة أن لا تتجاوز قيمتها (200) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة لكل شخص عن كل سنة تقويمية، وشرط آخر أن لا يتجاوز إجمالي الهدايا والعينات للسنة التقويمية الواحد (50,000) ريال سعودي على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا والعينات.
ولقد أعفت التشريعات التالف والمسروق والمفقود من السلع، كونه توريدًا مفترضًا وعليه لا يفرض ضريبة القيمة المضافة بشرط أن يستوفي الضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة، وقد تطلب الهيئة ما يثبت تلف أو سرقة أو فقدان السلع بتقرير من الشرطة أو شهادة تثبت ذلك من شركة التأمين.