اتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك امكانية تقسيط ضريبة الاستقطاع وفق الشروط التالية:
تُفرض غرامة على الملزم بسداد ضريبة الاستقطاع في حال التأخر عن سدادها بمقدار (1%) عن كل 30 يوم تأخر فيها عن:
- تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار.
- تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط الهيئة.
- تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.
- تسديد أقساط الضرائب من تاريخ استحقاقها الوارد في المادة (71) من النظام.
- تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والمحددة بعشرة أيام من الشهر اللاحق الذي حصل فيه الدفع للمستفيد، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المسؤولة بالإستقطاع.
تفرض غرامة ايضاً على المُلزم بإستقطاع الضريبة في حالة إخفائه معلومات أو تقديمه معلومات غير صحيحة، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة الملزمة بالإستقطاع. وقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامة مالية قدرها 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم الملزم بإستقطاع الضريبة أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة، مثال على ذلك:
- تقديم دفاتر أو سجلات غير حقيقية لا تعكس الوضع للمكلف.
- تقديم البيان على أساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف دفاتره و سجلاته.
- تقديم وثائق وفواتير مزورة.
- عدم الإفصاح عن الأنشطة الخاضعة للضريبة.
- إتلاف أو إخفاء السجلات والدفاتر قبل قيام الهيئة بالفحص.