مكتب رقم 12 برج بنك التنمية - حي الغدير، الرياض

الموافقة على عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجباية الزكاة

نشرت مال يوم الجمعة بتاريخ 22 شوال 1444هـ ، الموافق 12 مايو 2023م، عن قرار محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.
وتقرر ان تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 /1 /2023م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.
كما تقرر أن ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.
ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبناءً على نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634) وتاريخ 29 /6 /1370هـ، وتعديلاته اللاحقة، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هــ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2 /1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440هـ.
وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (15) وتاريخ 24 /8 /1444ه‍، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
فيما يلي قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة
الإصدار رقم (0.1)
المادة الأولى:
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440ه‍, وأي تعديلات تطرأ عليها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2- يقصد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاني المبيّنة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437ه‍، ولائحته التنفيذية.
3- يُقصد بوحدة التدريب المعنى المبيّن في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 15 /1 /1430هـ.
المادة الثانية:
يخضع لأحكام هذه القواعد ما يأتي:
1- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3- الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.
المادة الثالثة:
لا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة ما يأتي:
1- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.
2- أن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
3- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.
4- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.
5- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.
ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخّص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.
د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).
المادة الرابعة:
يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /5 /1440هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.
المادة الخامسة:
1- يقدم الخاضعون لهذه القواعد –سنوياً– طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج.
2- يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدَّم المكلَّف مسوغات تقبلها الهيئة.
3- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلَّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.
المادة السادسة:
إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.
المادة السابعة:
فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، يُطبّق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

شارك هذه المقالة:

تواصل معنا

أهلا وسهلاً بك!