مكتب رقم 12 برج بنك التنمية - حي الغدير، الرياض

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

نشرت صحيفة أم القرى في يوم الجمعة 4 شعبان 1444هـ الموافق 24-2-2023م مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية. تضمنت إضافة فقرة جديدة، ومادتين جديدتين، بالإضافة إلى تعديل على المادة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين. وهذا نص التعديلات:

المادة/ الفقرةنص المادة الحالينص المادة المقترح بعد التعديل
إضافة فقرة جديدة في المادة الثامنة عشرةفقرة جديدة3– استثناءً من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لمحافظ الهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز (45) يوماً في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس.
إضافة مادة جديدة السابعة والثلاثون (مكرر)مادة جديدةطلب ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف 1- لأغراض هذه المادة، ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة، يُقصَد بالمكان المخصّص للإتلاف لأغراض استرداد ضريبة السلع الانتقائية أي مما يلي: أ- مكان ترخّصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك. ب- مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخّصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك. 2- يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي: أ- إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان. ب- أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.  ج- نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة. د- يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.  3- للحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكلّ مكان يراد ترخيصه كمكان مخصّص للإتلاف، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:  أ- معلومات عن مقدّم الطلب. ب- معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه. ج- أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه. د- طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان. هـ- معلومات عن النظام الإداري الذي سيتمّ استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها. و- التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة. 4- دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحقّ للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصّص للإتلاف. 5- تُطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من اللائحة على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصّصة للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 6- يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية: أ- معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف. ب- أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص. 7- يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجّل مسؤولاً عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الإتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون (مكرّر)مادة جديدةاسترداد الضريبة المتعلقة بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك   1- على الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، مع استيفاء كافة الأحكام والضوابط الواردة في هذه المادة. 2- لأغراض هذه المادة، يقصد بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك السلع الانتقائية التي تكون غير صالحة للاستهلاك أو أي سلع انتقائية أخرى لا يتم استهلاكها في المملكة شريطة إدخالها الى مستودع ضريبي أو أي مكان آخر مخصص للإتلاف، مع إتلافها في ذلك المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة. 3- يجب على المسجّل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي قام بسداد الضريبة على السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبة عنها وفق أحكام هذه المادة – التقدم أولاً بطلب الموافقة على إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعلياً. 4- يجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، على أن يتضمّن المعلومات التالية على الأقل:  أ- تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تمّ سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سداده للهيئة عنها، وتاريخ سداده للهيئة. ب- دليل يثبت بأنّ تلك السلع أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك. ج- تفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف. د- إثبات على إدخال السلع إلى المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف. هـ- الطريقة التي سيتم بها الإتلاف بشكل مفصل. و- طلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على أي سلع انتقائية محددة. ز- تعهّد من مقدّم طلب الإتلاف يفيد بأنه أو أي شخص آخر لم يتلقَ، ولا يحقّ لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها. 5- يجب تقديم طلب الإتلاف من المسجل في موعد لا يتجاوز اثني عشر (12) شهراً من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسدّدة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد على 3.000 ريال سعودي. 6- يجب على مقدم طلب الإتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقائية المشمولة بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبئة أو التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مدة بقائها في المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وذلك حتى تاريخ إتلافها بعد موافقة الهيئة، وفي حال تم وضع السلع في مستودع ضريبي؛ فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن أي سلع انتقائية أخرى.  7- تقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً دون شروط، وللهيئة الحق في طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الإتلاف. 8- للهيئة الموافقة على إتلاف السلع محل طلب الإتلاف وفق شروط تحددها أو دون أي شروط، ويمكن أن تتضمن الشروط المحددة من الهيئة –على سبيل المثال لا الحصر– قيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف و/أو اشتراط حصول مقدّم الطلب على تقرير من طرف ثالث لإثبات أنّ تلك السلع غير قابلة للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقة على طلب الإتلاف. وفي حال كانت الموافقة مشروطة بقيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف، يجب على مقدم طلب الإتلاف تحديد تاريخ الإتلاف وإشعار الهيئة به وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل قبل ذلك التاريخ، على أن يكون تاريخ الإتلاف موافقاً ليوم عمل رسمي، وفي حال تخلّفت الهيئة عن الحضور في الموعد المحدد للإتلاف، يُعتبر شرط الإشراف في حكم المستوفى. وفي حال عدم إخطار الهيئة خلال المدة المحددة وفق هذه الفقرة يجوز للهيئة اعتبار طلب الإتلاف مرفوضاً. 9- يجب على مقدم طلب الإتلاف بعد حصوله على موافقة الهيئة، إتلاف السلع الانتقائية بالطريقة المحددة في طلبه، وبما يتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة؛ على أن يتمّ إتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي أو في المكان المخصص للإتلاف والمحدد في طلب الإتلاف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإتلاف تحت إشراف مقدم طلب الإتلاف. ولا يعد طلب الإتلاف مكتملاً إلا بعد أن يقوم مقدم الطلب بعد إتمام عملية الاتلاف بتزويد الهيئة –وفق الآلية التي تحددها– بأدلة تثبت الإتلاف الفعلي للسلع الانتقائية الواردة بطلب الإتلاف وبحسب طريقة الإتلاف المعتمدة من الهيئة. ويجوز أن تكون الأدلة في شكل تسجيل مرئي أو صور أو تقارير أو وفق أي دليل آخر تحدده الهيئة. 10- يجوز للمسجل أن يتقدّم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية المتعلقة بطلبات الإتلاف المكتملة طبقاً لأحكام هذه المادة. 11- استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة، يجوز للهيئة السماح للمسجل بتقديم طلب استرداد عن سلع انتقائية تم إتلافها قبل الحصول على موافقة الهيئة بالإتلاف، وذلك شريطة تقديم المسجل للمستندات الدالة على وجود أسباب استثنائية تدعو لذلك. 12- يتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل فترة استرداد، مع مراعاة ما يلي: أ- يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد. ب- تحدد كل فترة استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات استرداد. ج- يجوز أن يتم تضمين طلبات الإتلاف المكتملة في أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى اثني عشر (12) شهراً من تاريخ إشعار الهيئة لمقدم طلبات الإتلاف بالموافقة والمشار إليه بالفقرة (9) من هذه المادة. د- يحق للهيئة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد. 13- يكون المسجّل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن إتلاف السلع الانتقائية محل طلب الائتلاف بما في ذلك الحالات التي يتمّ فيها إتلاف تلك السلع في مكان مخصص للإتلاف مرخص من قبل الهيئة لذلك الغرض باسم طرف ثالث. وفي الحالات التي يتمّ فيها ردّ مبلغ الضريبة إلى المسجّل بشكل غير صحيح، يكون المسجّل مُلزماً بسداد مبلغ يساوي المبلغ المستردّ، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من النظام.
تعديل المادة الرابعة والخمسين  المادة الرابعة والخمسون: صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة 1- تقوم الهيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الآتية: أ- عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة. ب- عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المدة الزمنية المحددة. ج- إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوباً بالمستندات المطلوبة. د- إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استناداً إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقاً للنظام واللائحة. 2- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة الانتقائية بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً. 3- يجوز للإدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وتبلغ مقدم الطلب بذلك. 4- للهيئة خصم أي رصيد دائن لمقدم طلب الاسترداد مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز لها احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه، وعليها أن تخطر مقدم الطلب حال قيامها بذلك.1- كما هي دون تعديل. 2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كليّ مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إصدار قرار بشأن طلب الاسترداد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال الموافقة على الاسترداد كلياً أو جزئياً، يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد. 3- يجوز للهيئة، ولمرة واحدة تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وإبلاغ مقدم الطلب بذلك. 4- كما هي دون تعديل. 5- تقوم الهيئة برد مبلغ الاسترداد المتبقي بعد خصم أي مبالغ وفق الفقرة (4) من هذه المادة، من خلال تحويل مصرفي إلى الحساب البنكي المحدد من مقدّم طلب الاسترداد. كما يجوز لمقدم طلب الاسترداد المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية أن يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد المُعتمد إلى حساب الضريبة الانتقائية الخاصّ به، وذلك من خلال طلب الاسترداد.
تعديل المادة الخامسة والخمسينالمادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام   1- لأغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهيئة: أ- دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية. ب- الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. ج- الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة. د- الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. هـ- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. 2- لمراقبي ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.المادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام   1- للهيئة –لأغراض التدقيق وتطبيق النظام– إصدار أو تعديل تقييم لالتزامات الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، وكل من استرد مبلغ الضريبة أو أعفي منه –وفق أحكام النظام واللائحة– خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية أو تاريخ استرداد الضريبة أو الإعفاء منها، كما يجوز لمنسوبي الهيئة في سبيل ذلك: أ- دخول المستودعات الضريبية، والأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية. ب- الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. ج- الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة. د- الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية أو الأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض. هـ- طلب أي معلومات أو مستندات للتحقق من التزامات الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة. و- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. 2- لمنسوبي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة لاعتقاد أن حيازتها مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
شارك هذه المقالة:

تواصل معنا

أهلا وسهلاً بك!