نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة تعديلات على الأنظمة واللوائح الزكوية لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية:
1.تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة:
- تعديل مدة تقديم الإقرارات من مدة (120) يوماً من نهاية العام الزكوي إلى (180) يوماً من نهاية العام الزكوي.
- تعديل مدة التقادم من (خمس) سنوات إلى (ثلاث) سنوات.
- إضافة فقرة تتعلق بإلزامية الأدلة الإرشادية والنشرات الزكوية والقرارات التفسيرية.
- تعديل نظام ضريبة الدخل:
- حصر قاعدة قوة جذب المنشأة لأغراض مكافحة التجنب الضريبي.
- عدم احتساب ربح أو خسارة على الشركات غير المقيمة عند نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
- إحالة تعريف الأشخاص المرتبطين والخاضعين لسيطرة واحدة إلى تعليمات تسعير المعاملات في نظام ضريبة الدخل.
- إضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والنشرات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.
- تعديل مدة تقديم الإقرارات وسداد الضريبة من (120) يومًا من نهاية السنة الضريبية إلى (180) من نهاية السنة الضريبية.
- تعديل مدد التقادم من خمسة (5) سنوات إلى ثلاث (3) سنوات.
3 .تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل: - توسعة نطاق عوائد القروض المسموح بترحيلها.
- توسعة نطاق المساهمات في صناديق التقاعد المسموح بحسمها.
- حذف الأحكام المتعلقة بالاعتراضات استنادًا إلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
- حذف النسب الضريبية الخاصة بالأشخاص المرتبطين.
- حصر نطاق تذاكر السفر الدولية الخاضعة للاستقطاع في الرحلات المغادرة من المملكة.
4 . تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة: - إضافة مادة تقضي للهيئة بصلاحية تقسيط المبالغ الضريبية المستحقة.
- إضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والنشرات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة:
- وضع ضوابط لإيضاح بعض الأحكام الواردة فيها مثل (معيار السلطة العامة، ومعيار اعتبار المقابل المضمن في عقود إعارة الموظفين بصفته راتباً خارج إطار النشاط الاقتصادي، ومعيار تصنيف وسائل النقل المؤهلة).
- إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين شهادة التسجيل في المتجر الإلكتروني.
- توسيع نطاق الإعفاء لعقود التأمين على الحياة ليشمل الرسوم والعمولات المدفوعة ضمنها.
- إضافة مادة بعنوان (السادسة والثلاثون مكرر2) تتضمن إخضاع بعض التوريدات المقدمة إلى الدبلوماسيين لنسبة الصفر بالمائة.
- إعفاء المنشآت غير الملزمة بتعيين مراجع حسابات خارجي من تقديم شهادة محاسب قانوني لشطب الديون.
- إضافة فقرة إلى المادة (السادسة والأربعون) لتطبيق الأساس النقدي على الجهات الحكومية.
- زيادة حد تصحيح الإقرارات إلى خمسة عشر ألف (15,000) ريال.
- تقليص مدد التقادم من (خمسة سنوات) إلى (ثلاث سنوات).
- تعديل نظام الضريبة الانتقائية:
- إضافة مادة تتيح للهيئة تقسيط المستحقات الضريبية وفقًا للأحكام المحددة في اللائحة.
- إضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والنشرات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية:
- تعديل مدد التقادم من خمسة (5) سنوات إلى ثلاث (3) سنوات.
- تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية:
- توسيع نطاق الاستثناء (16/أ) من المادة الثالثة.
- توسيع نطاق الاستثناء (17/أ) من المادة الثالثة.
- وضع مدد للتقادم بحد أقصى ثلاث سنوات.
- إضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والمنشورات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.